(وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتابية. والأمة ومن فيها بقية رق قرآن كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين. فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر في الحرة والأمة.
وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة.
وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية.
والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها.
وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية.
وفي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة. وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بني بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر).
الشرح
العدد: جمع عدة بكسر العين فيهما، وهي مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد الأقراء أو الأشهر غالبا (١).
(١) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤)، والمطلع على أبواب الفقه لمحمد بن أبي الفتح البعلي =