(و) إذا رفع رأسه من سجود الركعة الثالثة (يتشهد) ويصلي على النبي ويدعو (و) بعد ذلك (يسلم) على الصفة المتقدمة.
• تتمة الرواتب:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير، وإن تنفل بست ركعات فحسن والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها).
الشرح:
(ويستحب) له (أن يتنفل بعدها)؛ أي: بعد صلاة المغرب أي بعد فراغه من الذكر عقبها (بركعتين)؛ أي: على جهة الأكدية لقوله: «وما زاد على الركعتين فهو خير». ودليل الاستحباب فعله ﵊ ولما مر في حديث عائشة ﵂.
(وما زاد) على الركعتين (فهو خير) له لقوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ [الزلزلة: ٧]، وإن تنفل بعدها (بست ركعات فحسن)؛ أي: مستحب فعن ابن عمر ﵄ عند محمد بن نصر في كتاب قيام الليل (١) بلفظ: سمعت النبي ﷺ يقول: «من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها خمسين سنة»(٢)، وأغلب الأحاديث الواردة في الست بعد المغرب ضعيفة ضعفا شديدا، ولا ندري هل اعتمد المصنف رحمه الله تعالى على أحاديث أخرى أم على هذه الأحاديث الضعيفة، وأما الأحاديث المطلقة المرغبة في النافلة فكثيرة والحمد لله ولذلك قال:
(والتنفل بعد المغرب والعشاء مرغب فيه) فعن قتادة عن أنس في قوله
(١) مختصر قيام الليل رقم (٦٦) باب الترغيب في الصلاة ما بين المغرب والعشاء. (٢) وفي إسناده محمد بن غزوان الدمشقي، قال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به.