للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانوا يقولون سترة الإمام، سترة لمن خلفه، قلوا أو كثروا وهو يحمل عنهم أوهامهم، وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي: «أنه تكلم في الصلاة خلفه جاهلا بتحريمه، ثم لم يأمره النبي بسجود السهو (١)». ا هـ.

• الوعيد فيمن تعمد رفع رأسه قبل إمامه:

(ولا يرفع أحد) من المأمومين (رأسه) من ركوع أو سجود؛ أي: تحريما، فلو خالف فإنه يرجع له إن ظن إدراكه قبل الرفع وجوبا كما قال المواق، (قبل الإمام) لما في «الصحيحين» (٢) عنه أنه قال: «أما يخشى أحدكم - أو: لا يخشى أحدكم - إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار» (٣)، وفي رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد «أن يحول الله رأسه رأس كلب» (٤) فهذا يبعد المجاز الذي قال به البعض لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار» (٥).

وفي لفظ لمسلم أنه قال: «أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف … » (٦).

(ولا يفعل) أحد فعلا من أفعال الصلاة (إلا بعد فعله)؛ أي: إلا بعد الشروع في فعله؛ أي: فالأولى أن يفعل بعد الشروع في الفعل ويدركه فيه، وهذا في غير القيام من اثنتين. وأما فيه فيطلب منه أن لا يفعل حتى يستقل الإمام قائما. والأصل في ذلك أن البراء قال: كان رسول الله : «إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي ساجدا ثم نقع


(١) كما في مسلم (٥٣٧).
(٢) البخاري (٦٥٩)، ومسلم (٤٢٧).
(٣) البخاري، واللفظ له (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧).
(٤) صحيح ابن حبان (٢٢٨٣)، باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(٥) الفتح (٢/ ٢١٤)، باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام.
(٦) أحمد (٣/ ١٠٢) رقم (١٢٠١٦)، ومسلم (٣٢٠/ ١) رقم (٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>