للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العار عن النسب والنسب إنما هو للعصبة، ولهذا رجح بعضهم عدم ولاية الابن لأنه لا نسب بينه وبين الأم إلا أن يكون ابن عمها كما سبق.

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه وذلك إذا ركنا وتقاربا.

ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع.

ولا نكاح بغير صداق ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل.

ولا النكاح في العدة ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق ولا بما لا يجوز بيعه وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل.

وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجان).

الشرح

• حرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه إذا تراكن الطرفان:

(ولا يخطب أحد على خطبة أخيه) بكسر الخاء طلب التزويج (ولا يسوم على سومه) لحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، … » (١)، زاد ابن جريج عن نافع عن ابن عمر : «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» (٢).

قال الفاكهاني: رويناه في هذا الموضع بضم الفعلين، وقال الأقفهسي:


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٤٩٠)، والبخاري (٧/ ٢٤) (٥١٤٢)، ومسلم (٤/ ١٣٨) (٣٤٣٨).
(٢) رواه البخاري (٤٨٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>