(و) أما (المرأة) فهي (دون الرجل في الجهر) وهي أن تسمع نفسها خاصة كالتلبية فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدا، وهو سماع نفسها فقط.
وعلى هذا يستوي في حقها السر والجهر؛ أي: أن أعلى سرها وجهرها يساويان أعلى سر الرجل.
فالمساواة الأولى بين أعلى سر المرأة وجهرها، والمساواة الثانية بينهما وبين أعلى سر الرجل.
ووجه ما ذكر أن صوتها ربما كان فتنة، ولذلك لا تؤذن اتفاقا، وهل حرام أو مكروه؟ قولان (١). وجاز لها أن تبيع وتشتري للضرورة.
(وهي)؛ أي: المرأة (في هيئة الصلاة مثله)؛ أي: مثل الرجل لأن النساء شقائق الرجال، ﴿وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة﴾ (٢)
(غير أنها تنضم ولا تفرج) بفتح التاء وسكون الفاء وضم الراء، وهو تفسير تنضم، فالعطف للتفسير (فخذيها ولا عضديها) وقوله: (وتكون منضمة منزوية) تكرار؛ أي: قوله: وتكون منضمة منزوية تكرار لا يقال إن المكرر هو قوله: وتكون منضمة، لأنه تقدم في قوله غير أنها تنضم. وأما الانزواء فلم يتقدم له ذكر حتى يكون تكرارا، لأنا نقول: الانزواء هو الانضمام، وكأن قائلا قال له: أين تكون بهذه الحالة؟ فقال:(في جلوسها وسجودها وأمرها)؛ أي شأنها (كله) يدخل فيه الركوع، فلا تجنح كالرجل، وما ذكره المصنف رواية ابن زياد عن مالك، وهو خلاف قول ابن القاسم في «المدونة»، لأنه ساوى بين الرجل والمرأة في الهيئة والذي ذكره المصنف من رواية ابن زياد
(١) مواهب الجليل (٢/ ١٢٨). (٢) رواه البخاري تعليقا، قال الحافظ: وصله المصنف (أي: البخاري) في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور، وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه، لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره: «وكانت فقيهة». انظر: الفتح (٢/ ٣٥٤).