للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأنثى والضأن والمعز، فقوله: جذعة؛ أي: سنها من الجذعة أو الثنية لا خصوص الأنثى، قاله ابن عمر، وقد تقدم بيانهما في زكاة نصاب الإبل، ويستمر أخذ الشاة (إلى عشرين ومائة) فالوقص ثمانون.

ثم أشار إلى الفريضة الثانية وغايتها وما تزكى به بقوله: (فإذا بلغت)؛ أي: كملت الغنم عند المزكي (إحدى وعشرين) شاة (ومائة)؛ أي: مائة شاة (ف) الواجب (فيها) حينئذ (شاتان) ويستمر ذلك (إلى مائتي شاة) فالوقص هنا تسعة وسبعون.

ثم أشار إلى الفريضة الثالثة وغايتها وما تزكى به فقال: (فإذا زادت) على المائتين (واحدة) فأكثر (ف) الواجب (فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة).

ثم أشار إلى الفريضة الرابعة بقوله: (فإن زاد) عدد الغنم على ثلاثمائة من المئين (ف) الواجب في كل مائة شاة قال في "التفريع": «فما زاد بعد ذلك؛ يعني: بعد الثلاثمائة ففي كل مائة شاة وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه وفي الأربعمائة أربع شياه، وفي الخمسمائة خمس شياه، ثم العبرة فيما بعد ذلك من المئات كذلك؛ أي: في كل مائة «شاة» (١).

• حكم الأوقاص:

ثم شرع يبين حكم ما بين الفريضتين، قال: (ولا زكاة في الأوقاص) جمع وقص بتسكين القاف عند الجمهور على ما قاله سند. وقال الأقفهسي: وقص بفتح القاف ومن رواه بالسكون، فهو خطأ يرده ما في «المصباح» حيث قال: الوقص بفتحتين وقد تسكن القاف، إلا أن الحافظ في الفتح صحح اللفظين (٢).

(وهو) لغة من وقص العنق الذي هو القصر لقصوره عن النصاب، والوقص بسكون القاف: كسر العنق والرقبة.


(١) التفريع (١/ ٢٨٣).
(٢) فتح الباري (٣/ ٣٧٤)، (باب: زكاة الغنم).

<<  <  ج: ص:  >  >>