والخلاصة في الاستحاضة وسلس الأحداث إن تكررت في أكثر الأوقات فإنه يستحب منها الوضوء، وإلا فهي أحداث يجب منها الوضوء.
(و) كذلك يستحب (لـ) صاحب (سلس البول) وللمستحاضة (أن يتوضأ لكل صلاة)؛ أي: ويستحب لصاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة، فعن وهب عن الليث بن سعد أن كثير بن فرقد حدثه أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال:«إنه لينحدر شيء مثل الجمان، أو مثل الخرزة فما أباليه»(١)، قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن عمر استنكحه أمر المذي، وغلب عليه وسلس منه، كما يسلس من البول، فقال فيه القول.
وقال سعيد بن المسيب «لو سال على فخذي ما انصرفت»(٢).
وأن يكون وضوءه متصلا بالصلاة، ولا خصوصية لسلس البول بالحكم، بل الحكم عام لكل ذي سلس بولا أو ريحا أو منيا، فالجميع سواء في عدم النقض بالذي خرج منهم، ولازم، ولو نصف الزمن حيث عجز عن رفعه بتداو أو تزوج، فإن قدر على رفعه فإنه يكون ناقضا وتغتفر له مدة التداوي في عدم النقض. فانتبه لهذا يرحمني وإياك الله، ونبه عليه.
[موجبات الوضوء من الأسباب كزوال العقل ونحوه]
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل، أو إغماء، أو سكر، أو تخبط جنون، ويجب الوضوء من الملامسة للذة، والمباشرة بالجسد للذة، والقبلة للذة، ومن مس الذكر، واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك).
= الأمهات (١/ ٢٦٤ ـ ٢٦٧)، ط: دار ابن حزم، تحقيق د. حسن زقور، وشرح الرسالة لزروق (١/ ٩٦). (١) مالك في الموطأ (١/ ١٢٧)، والإستذكار (١/ ٣٠٦)، (٢) الموطأ (٩٨).