سجوده على الأرض، وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن تعذر عليه القيام والركوع فإنه يومئ من قعود لهما جاعلا الإيماء بالسجود أخفض من الركوع، أو لم يتعذر عليه القيام فإنه يومئ للركوع من قيام ثم يقعد ويومئ للسجود من قعود.
• كيفية صلاة من انهدم عليهم البيت ونحوه:
«سئل مالك عن الذين ينهدم عليهم البيت فلا يقدرون على الصلاة حتى يذهب النهار كله ثم يخرجون (قال): أرى أن يقضوا ما فاتهم من الصلاة لأن مع هؤلاء عقولهم وإن ذهب الوقت» (١)، وفي هذا نص خلاف من قالوا لا نص في المسألة والله أعلم (٢).
ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يفعله العاجز عن استعمال الماء بعدما ذكر عجزه عن القيام في الصلاة، وإن كان الأولى الاقتصار على هذه المسائل ونحوها في باب التيمم، ولكن كما تقدم مرارا، فقد تعن للمصنف الحاجة للتذكير ببعض المسائل المجاورتها ما يشبهها أو يتعلق بها فقال:
(وإن لم يقدر) المخاطب بأداء الصلاة (على مس الماء لضرر به، أو لأنه لا يجد)؛ أي: المريض (من يناوله إياه)؛ أي: الماء (تيمم)؛ أي: ففرضه التيمم، لما مر من الأدلة في باب التيمم (فإن لم يجد) المريض (من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا)؛ أي: بني بالطين (أو) بني بغير طين ولكن ركب عليه طين وفهم من كلامه أنه يتيمم بالتراب المنقول أي حيث قال:
فإن لم يجد من يناوله ترابا، وجاء في العتبية كما في «البيان»: وقال مالك في النفساء التي تمرض فلا تستطيع الغسل: إنها تتيمم، والتيمم لها
(١) المدونة (١/ ٩٣). (٢) هذا هو الظاهر كما قاله محقق التوضيح (٣/ ٨٦٨) عبد العزيز الهويمل.