للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال) لما سبق في الدماء مع بعض أحاديث في المسألة التي قبلها أيضا؛ ويحجب في موضع يرث، ولا يحجب في موضع لا يرث. مثال ذلك: أن يترك الميت أما وأخوين أحدهما قاتله، فإن الأم ترث من المال السدس وما بقي للأخوين معا لأن الأخوين يحجبانها من الثلث إلى السدس، وترث من الدية الثلث لأن القاتل لا يرث من الدية فلا يحجبها، وباقي موانع الميراث انتفاء النسب باللعان، وإبهام التقديم والتأخير. كما إذا مات قوم من الأقارب في سفر أو تحت هدم وجهل السابق منهم لفقد الشرط وهو تأخير حياة الوارث من موت الموروث.

(وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا) لأنه سقط اعتباره جملة فكان كالميت ولما رواه البيهقي عن أنس بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال: «لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا يحجب من لا يرث» (١)، وما رواه أيضا عن الحكم عن إبراهيم قال: قال علي وزيد : «المشرك لا يحجب ولا يرث» (٢)، وروي أيضا عن المغيرة عن الشعبي عن علي وزيد بن ثابت قالا: «المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات» (٣)، وقال عبد الله: «يحجبون ولا يرثون» (٤).

[ميراث المطلقة]

(والمطلقة ثلاثا في المرض) المخوف الذي أشرف فيه الزوج على الموت (ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك) الذي طلقها فيه، «لنهيه عن إخراج وارث وبه قضى عثمان ، فقد ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف منه بعد انقضاء عدتها وكان قد طلقها البتة وهو مريض ثم مات من مرضه ذلك» (٥)، وقد مر في النكاح (ولا يرثها هو) لأنها أجنبية منه لبينونتها


(١) تقدم تخريجه.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٢٦٢٤).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٢٦٢٦).
(٤) المرجع السابق (١٢٦٢٧).
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>