للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربا بعينه لا شك فيه، قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه، قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل» (١). وأورد حديثين عن صحابيين جليلين: زيد بن ثابت، وابن عمر، فعن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: «بعت برا لي من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله» (٢)؛ وعن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر : «أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه» (٣). ولابن عباس قول مخالف يقتضي جوازه (٤).

• الزيادة مقابل الأجل:

(و) كذلك (لا) يجوز (التأخير به)؛ أي: بالدين (على الزيادة فيه) كما كانت الجاهلية تفعله لأن فيه سلفا بزيادة، وتسمى هذه المسألة: أخرني وأزيدك، مثل أن يقول من عليه الدين عند حلول أجل الدين: أخرني وأنا أعطيك أكثر مما لك علي. وهو من ربا الجاهلية كما مر، ولما رواه مالك في


(١) شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤١٠)، باب: ما جاء في الربا في الدين
(٢) الموطأ (٢٤٤٨).
(٣) الموطأ (٢٤٧٩)، وانظر: بداية المجتهد (٢/ ١٤٤).
(٤) عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٧٣) رقم (١٤٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>