للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الموطأ» عن زيد بن أسلم أنه قال: «كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى وإلا زاده في حقه، وأخر عنه في الأجل» (١).

(و) كذلك (لا) يجوز (تعجيل عرض) على الزيادة فيه (إذا كان من بيع) لأنه من باب حط الضمان وأزيدك مثال ذلك: أن يكون لك على رجل مائة ثوب موصوفة فيقول لك: خذ ثيابك فتقول له: اتركها عندك لا حاجة لي بها الآن.

فيقول من هي عليه: خذها وأزيدك عليها خمسة مثلا لأن تلك الخمسة في مقابلة إسقاط الضمان عنه. ولأنه من أكل المال بالباطل والله تعالى يقول: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: ١٨٨]، (ولا بأس بتعجيل ذلك) العرض بشرطين أحدهما: (إذا كان العرض من قرض، والآخر: إذا كانت الزيادة في الصفة) مثل أن تكون الثياب دنيئة فيقول: أعطيك أجود منها إن تعجلتها لأن النبي استقرض سنا - من الإبل - فأعطى سنا خيرا من سنه وقال: «خياركم أحاسنكم قضاء» (٢) من حديث أبي هريرة ، وقد مضى حديث استلافه البكر وقضائه خيرا منها كما في الصحيحين وهو أصل الحديث المذكور هنا (٣).

(ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء) وهو الوقت الذي يقضيه فيه سواء كان قبل الأجل أو بعده (فقد اختلف في) جواز ذلك إذا لم يكن فيه:

١ - (شرط) مثل أن يقول: لا أسلفك إلا أن تزيدني على ما أسلفتك،

٢ - (و) أن (لا) يكون فيه (وأي) بفتح الواو وسكون الهمزة الوعد،

٣ - (و) أن (لا) تكون (عادة) خاصة بالمستقرض بأن يزيد عند القضاء أم لا (فأجازه أشهب) ووجه الجواز للأحاديث السابقة وحديث جابر بن عبد الله قال:


(١) الموطأ (٢٤٨٠).
(٢) أحمد (١٠٦٠٩)، والترمذي (١٣١٦).
(٣) وانظر: التوضيح على جامع الأمهات (٥/ ٣٠٢) المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب للناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>