للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم النافلة بعد صلاة الفجر:

(ولا صلاة نافلة) جائزة (بعد الفجر إلا ركعتا الفجر) لحديث ابن عمر أن رسول الله قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» (١).

والنهي في كلامه على الكراهة، وينتهي (إلى طلوع الشمس) فإن أخذت في الطلوع حرمت النافلة حتى يتكامل طلوعها فتعود الكراهة حتى ترتفع قيد رمح من أرماح العرب الذي قدره اثنا عشر شبرا بالشبر المتوسط.


(١) رواه أحمد (٥٨١١)، وأبو داود (١٢٧٨)، والترمذي (٤١٩)، والحديث صحيح.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موس؛ وروى عنه غير واحد، وهو ما أجمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر. وتعقب الإجماع كما قال الحافظ في التلخيص (١/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>