فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه والله يعفو عنا وعن كل مقصر مثلنا.
(ويكره النوم قبلها)؛ أي: قبل صلاة العشاء (والحديث بعدها لغير ضرورة)؛ أي: بعد فعلها. وأما الحديث بعد دخول وقتها وقبل فعلها فلا يكره، قاله الفاكهاني، وكذا يكره السهر بلا كلام خوف تفويت الصبح وقيام الليل وكلامه هنا مكرر فقد تقدمت الأدلة على ذلك والله المستعان.
• وجوب تحريك اللسان بالقراءة:
(والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها) بالرفع تأكيد للقراءة (هي بتحريك اللسان) هذا أدنى السر وأعلاه أن يسمع نفسه فقط واحترز بتحريك اللسان من أن يقرأ في الصلاة بقلبه فإنها لا تجزئه فعن أبي معمر عبد الله بن سخبرة قال سألت خبابا: «أكان رسول الله يقرأ في الأولى والعصر، قال: نعم، قال: قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك، قال: باضطراب لحيته» مخرج في الصحيحين من حديث الأعمش وفيه دليل على أنه لا بد من أن يحرك لسانه بالقراءة.
قال الزرقاني (١): واستدل به البيهقي على أن الإسرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه انتهى.
ونقل الحطاب عن ابن ناجي في شرح الرسالة: اعلم أن أدنى السر أن يحرك لسانه بالقراءة وأعلاه أن يسمع نفسه فقط وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لا حد له … انتهى.
زاد في شرح المدونة فمن قرأ في قلبه في الصلاة فكالعدم ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه، وقال ابن عرفة: وسمع سحنون من ابن القاسم