(وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر)؛ أي: أن الماء المتغير بنجس سواء كان التغير في لونه أو طعمه أو ريحه وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا، كانت له مادة أو لا، مسلوب الطهارة والطهورية فلا يستعمل في العادات ولا في العبادات لحديث أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»(١).
(وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره)؛ أي: أن الماء القليل كالماء المعد للوضوء أو الغسل إذا حلت فيه نجاسة ولو قليلة وإن لم تغيره نجس، فلا يجوز استعماله وهو قول ابن القاسم، والمشهور أنه طاهر لكنه مكروه الاستعمال مع وجود غيره، والفرض أنه لم يتغير، وإلا فهو مسلوب الطهورية قطعا.
• النهي عن الإسراف في الماء:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة … . وقد توضأ رسول الله ﷺ بمد وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده ﵊.
الشرح
قوله: (وقلة الماء مع إحكام)؛ أي: أن تقليل الماء حال الاستعمال مع إحكام أي إتقان (الغسل) وهو صب الماء مع الدلك (سنة) مستحبة؛ أي: أمر مطلوب على جهة الأحبية للشرع لحديث عبد الله بن زيد ﵁ أنه قال أتي
كما في سنن النسائي (٢٤٠)، وابن ماجه (٣٧٨)، وصحيح ابن خزيمة (٢٣٧). (١) رواه ابن ماجه، وقد مر قريبا.