للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بثلثي مد فجعل يدلك به ذراعيه (١)، (والسرف منه)؛ أي: من صب الماء في حال الاستعمال بكثرة، وهو في اللغة الإكثار في غير حق، فذلك (غلق)؛ أي: زيادة في الدين، لا سيما إن زاد عن الغسلات الثلاثة فقد روى أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن رجلا أتى النبي ، فقال: يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين (٢) في أذنيه، ومسح بإبهاميه (٣) على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء -» واللفظ لأبي داود (٤). أي: فمن زاد على الثلاثة أو نقص من واحدة فقد أساء، وبطل وضوءه في النقصان، وظلم في الزيادة إن تعمد.

(وبدعة)؛ أي: أمر محدث مخالف للسنة وطريقة السلف الصالح، لورود النهي عن السرف في الوضوء قال تعالى: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ [الأعراف: ٣١، والأنعام: ١٤١]، ولحديث عبد الله بن عمرو : «أن رسول الله مر بسعد، وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف فقال: أفي الوضوء إسراف، قال: «نعم، وإن كنت على نهر جار»» (٥).

وقوله: (وقد توضأ رسول الله ) استأنس بهذه المسألة على قوله وقلة الماء إلخ لأنه ليس من موضوع الباب؛ أي: أنه ثبت في السنة أن رسول الله .


(١) رواه ابن خزيمة (١/ ٦٢) جماع أبواب ذكر الماء؛ قال الأعظمي: إسناده صحيح، ط: المكتب الإسلامي بيروت، ١٣٩٠ هـ/ ١٩٧٠ م، ورواه الحاكم (١/ ٢٦٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه.
(٢) السباحتين: السباحة والمسبحة: الإصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح.
(٣) الإبهام مؤنثة وهو الأصبع العظمى وجمعها أباهم.
(٤) رواه أحمد (٢/ ١٨٠)، وأبو داود (١٣٥)، والنسائي (١/ ١/ ٨٨).
(٥) حم (١/ ١٧٢ - ١٧٣)، د (٩٦) قال الحافظ في التلخيص (١/ ١٥٣): «وإسناده صحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>