الذي فرضه التيمم لعدم الماء، قاله ابن بشير وهو المشهور، والمشهور أيضا أنه لا يتيمم للسنن على الأعيان كالوتر وركعتي الفجر (١). وأما الحاضر الصحيح الذي فرضه التيمم لخوف مرض فحكمه كالمريض فيتيمم للجمعة وللجنازة. وإن لم تتعين وللسنن والنوافل، ولو نوى بتيممه فرضا جاز له أن يصلي به نفلا بعده بشرط اتصاله بالفرض. وإن لم ينو صلاة النفل بعد الفرض والتقييد بالبعدية مع أنه لو صلى به نفلا قبله لصح لقوله: بشرط اتصاله بالفرض. فإن فصله بطول أو خروج من المسجد أعاد تيممه إن أراد صلاة النفل، ويسير الفصل مغتفر، ويحد بمثل آية الكرسي. وقيل: يشترط أيضا أن لا يكثر النفل وتعتبر الكثرة بالعرف.
• ما يصح به التيمم:
(والتيمم) يكون (بالصعيد الطاهر) هذا من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين للطيب في قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ [النساء: ٤٣، والمائدة: ٦]، (وهو) أي: الصعيد الطيب في كلام العرب وبه قال مالك، قال الزجاج: لا أعلم اختلافا في ذلك بين أهل اللغة (٢)(ما ظهر)؛ أي: صعد؛ أي: أن مالكا قال: إن الصعيد ما ظهر على وجه الأرض موافقا لما عند العرب، قال القرطبي: حديث عمران بن حصين نص على ما يقوله مالك، إذ لو كان الصعيد التراب لقال ﵇ للرجل عليك بالتراب فإنه يكفيك، فلما قال:«عليك بالصعيد» أحاله على وجه الأرض. والله أعلم (٣).
وذهب غيره إلى أن الصعيد في الآية التراب الطاهر وجد (على وجه الأرض) أو أخرج من باطنها إلى وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة بفتح الباء واحدة السباخ وهي أرض ذات ملح ورشح، لقوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ ولا يتيمم على الخشب والحشيش والزرع على
(١) التوضيح (٣٧٣)، والمذهب (١/ ٢٠٦). (٢) الإشراف (١٦٠/ ١). (٣) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (٦/ ١٠٦).