أي: ما ذكر من الغلة والخدمة (في ولدها من غيره) فيؤاجره من غيره (وهو)؛ أي: ولد أم الولد من غيره (وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها) هذا إذا مات السيد وهي حية فإن ماتت قبله فلا يعتق أولادها حتى يموت السيد.
(وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد) مضغة أو علقة وكذلك الدم المنعقد على المشهور (ولا ينفعه)؛ أي: السيد (العزل) وهو الإنزال خارج الفرج؛ أي: لا ينفعه ادعاء العزل عن الأمة (إذا أنكر ولدها) أن يكون منه (و) الحال أنه أقر بالوطء لأن الماء قد يغلبه ولو اليسير منه لما روى مالك أن عمر ﵁ قال: «ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعتزلوهن، لا تأتيني أم ولدها يعترف سيدها أنه قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن»(١)، فإن ادعى السيد (استبراء) بحيضة فأكثر لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد بعدها على المشهور، ولا يلزمه في ذلك يمين.
[أحكام في العتق]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله.
ومن أعتق بعض عبده استتم عليه.
وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق.
فإن لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقا.
ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه. ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه.