للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: العتق وإليه أشار بقوله: (وله أن يكفر بعتق رقبة) ويشترط فيها أن تكون كاملة غير ملفقة مؤمنة سليمة من العيوب كالعمى والبكم والجنون إلخ، محررة وتحريرها أن يبتدئ إعتاقها من غير أن تكون مستحقته بوجه.

وثالثها: الصوم وإليه أشار بقوله: (أو صيام شهرين متتابعين) وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام، ولا تتعدد بتكررها في اليوم الواحد قبل إخراجها اتفاقا ولا بعد التكفير على المذهب وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة لأن الكفارة من خصائص رمضان، ويصح قضاء رمضان متفرقا ومتتابعا.

• حكم المغمى عليه ومن في حكمه في نهار رمضان:

(ومن أغمي عليه)؛ أي: ذهب عقله (ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم) قال ابن حبيب ولا يؤمر بالكف عن الأكل بقية النهار. والمعتمد أنه إن أغمي عليه كل النهار أو جله فلا بد من القضاء سلم أوله أو لا (١)

(ولا يقضي) من أغمي عليه ليلا وأفاق بعد طلوع الفجر (من الصلوات) المفروضة (إلا ما أفاق في وقته) وقد تقدم هذا في باب جامع الصلاة، وتقدم دليل ذلك، وإنما أعاده لينبه على أن الصوم يخالف الصلاة، ألا ترى أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لمشقة التكرار.

• جملة من آداب الصيام:

(وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه) قيل ينبغي في كلامه بمعنى الاستحباب، وقيل: بمعنى الوجوب، ولا معارضة بين القولين، فيحمل من قال بالوجوب على الكف عن المحرم، ومن قال بالندب على الكف عن غير المحرم كالإكثار من الكلام المباح (وجوارحه) من عطف العام على الخاص. وجوارحه سبعة (٢): السمع والبصر، واللسان، واليدان، والرجلان، والبطن،


(١) مواهب الجليل (٦/ ٣٧٩)، وانظر: التفريع (١/ ٣٠٩).
(٢) انظر: تفسير القرطبي (١١/ ٩٨) و (٢/ ٣٣٠) و (٢٠/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>