للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقضيان، والتشبيه في قوله: (وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر) راجع إلى القدر لا إلى الحكم، فإن الحكم مختلف لأن إطعام الشيخ كما تقدم مستحب، وإطعام المرضع واجب، وظاهر كلامه أن قضاء رمضان على التراخي، وهو الذي يدل عليه حديث عائشة في «الموطأ»، وغيره «أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان» (١)، فظاهره لو كان يجوز تأخيره عن شعبان لأخرته، ولو كان واجبا على الفور لقدمته، فلزم من ذلك أن يكون واجبا موسعا (٢).

والقول بالإطعام ذكره ابن المنذر عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء، والقاسم بن محمد، والزهري (٣).

وفيه حديث ضعف رفعه، وصحح موقوفا عن أبي هريرة قال: من أدركه رمضان وهو مريض، ثم صح فلم يقضه، حتى أدركه رمضان آخر، صام الذي أدرك، ثم صام الأول، وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح، قال معمر: «ولا أعلم كلهم إلا يقولون هذا في هذا» (٤).

وعلى الثاني الضعيف إنما يراعى تفريطه في شوال بقدر ما عليه من الصيام على قياس ما قلنا في شعبان ولو كان رمضان ثلاثين وصام شهرا قضاه عنه فكان تسعة وعشرين كمل ثلاثين، ويجوز القضاء في كل وقت يجوز فيه التطوع بالصوم ولا يقضي في الأيام الممنوع فيها الصوم (٥).

• صيام الصبيان:

أشار إلى الشرط الموعود بمجيئه وهو البلوغ بقوله: (ولا صيام على


(١) البخاري (٣/ ٤٥)، باب: متى يقضي قضاء رمضان من كتاب الصوم، ومسلم (٢/ ٨٠٢ - ٨٠٣)، باب: قضاء رمضان في شعبان.
(٢) تنوير المقالة (٣/ ١٦٣).
(٣) نقل ذلك عنه القاضي في شرح الرسالة له (١/ ٢٢٣).
(٤) قال القرطبي في تفسيره (٢/ ٢٨٣): أخرجه الدارقطني، وقال: إسناد صحيح، وأخرجه في مصنف عبد الرزاق (٧٦٢٠).
(٥) انظر: المذهب لابن راشد (٢/ ٥٠٣)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>