للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم من يستحق القتل من الأسرى وغيرهم ومن لا يستحق ذلك:

(ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج): جمع علج وهو الرجل من كفار العجم؛ أي: إذا كان في قتله مصلحة بل لا مفهوم هنا للأعلاج فكل من أسر فالإمام مخير فيهم فإن رأى القتل فعله للنكاية في العدو، وإن رأى الاسترقاق فعل أو المن أو الفداء (١) لقوله تعالى: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها﴾ [محمد: ٤]، فخير سبحانه بين المن والفداء، ولحديث جبير بن مطعم : «أن النبي قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» (٢).

(ولا يقتل أحد من العدو بعد أمان) كان الأمان من الإمام أو غيره على المشهور (٣)، لحديث عبد الله بن عمر عن النبي قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما» (٤).

(ولا يخفر لهم)؛ أي: للعدو (بعهد) والإخفار نقض العهد وليس هذا تكرارا مع ما قبله، فإن الأول خاص بالقتل، وهذا عام في القتل وغيره، لما روى مسلم بلفظ: «إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وهو أيضا متفق عليه من حديث علي من طريق أخرى بأطول من هذا (٥)، (ولا يقتل النساء و) لا (الصبيان) لما صح من نهيه عن قتلهم، في أحاديث منها حديث ابن عمر ا قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي فنهى رسول الله عن


(١) المرجع السابق (٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦).
(٢) البخاري (٤/ ١١١) (٣١٣٩) و (٥/ ١١٠) (٤٠٢٤)، وأبو داود (٢٦٨٩).
(٣) البيان والتحصيل لابن رشد (٣/ ٥٦)، والتفريع لابن الجلاب (١/ ٣٦١).
(٤) رواه البخاري (٣١٦٦)
(٥) البخاري (٣/ ٢٦) (١٨٧٠)، ومسلم (٤/ ١١٥) (٣٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>