وكما قلنا فالإجماع على ذلك فمن عقد على معتدة فسخ بغير طلاق؛ لأنه مجمع على فساده، فإن دخل بها عوقبا والشهود إن علموا، ولها المسمى، ويلحق الولد، ولا يتوارثان إذا حصل موت قبل الفسخ لفساد العقد، ويتأبد تحريمها عليه وعلى أصوله وفروعه بشرط كونها معتدة من وفاة أو طلاق بائن، ومقدمات الوطء كالقبلة والمباشرة في العدة كالوطء فيها، وتخالفه إذا وقعت بعد العدة فلا تحرم بها كما إذا لم يدخل بها أصلا ولا حصل منه مقدمات لا قبل ولا بعد وإنما حصل مجرد عقد وفسخ فلا يتأبد تحريمها ويجوز له أن يتزوجها بعد العدة إن شاء.
• أنواع أخرى من الأنكحة الفاسدة:
(ولا) يجوز النكاح على (ما جر إلى غرر في عقد) كالنكاح على الخيار، لأنه لا يدري هل من له الخيار يمضي العقد أو لا (أو) جر إلى غرر (صداق) كالنكاح على عبد آبق أو بعير شارد، لأنه عقد بمعين لا يملكه الناكح، ولأن الصداق عوض في عقد فلا يجوز بما ذكر كالعوض في البيع والإجارة (و) كذا (لا) يجوز النكاح (بما لا يجوز بيعه) شرعا كالخمر والخنزير لحديث عائشة مرفوعا: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد»(١)، والنكاح أمر شرعي فلا يجوز بمحرم في الدين فإن وقع شيء من ذلك فسخ قبل البناء ولا صداق لها ويثبت بعده بصداق المثل.
مسألة:(وما فسد من النكاح لصداقه) كالنكاح بما لا يجوز تملكه شرعا كالخمر أو يجوز لكنه لا يصح بيعه كالآبق (فسخ قبل البناء) بطلاق ولا صداق فيه، وإن قبضته ردته لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم﴾ [النساء: ٢٤]، والمحرم ليس من أموال المسلمين فارتفعت الحلية ووجب الفسخ (فإن) لم يعثر عليه إلا بعد أن (دخل بها مضى)؛ أي: ثبت (وكان فيه صداق المثل)؛ أي: مثلها في الحال؛ أي: الدين والحسب