ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه «فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعا»(١)، وعلى المشهور في حق العبد لعموم الآية السابقة وقوله تعالى: ﴿والصالحين من عبادكم﴾ [النور: ٣٢] فهو داخل في عموم الآيتين والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم إلا ما قام الدليل على تخصيصه، ولأن هذه طريقة اللذة والشهوة فساوى العبد الحر فيها كالمأكول.
(و) يجوز (للعبد نكاح أربع إماء مسلمات) بدون شرط للأدلة السابقة، ولأنه مساو لهن في الرق فلم يعتبر فيه ما اعتبر في الحر من الشروط كالحر مع الحرة.
(و) يجوز (للحر ذلك)؛ أي: تزويج أربع إماء مسلمات مملوكات للغير بشرطين: أحدهما: (إن خشي العنت)؛ أي: الزنى لقوله تعالى: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾ [النساء: ٢٥]، ويتم ذلك بغلبة الشهوة وضعف الخوف من الله تعالى، فإن اشتد الخوف من الله وأمن على نفسه حرمت الأمة، وسمي الزنى عنتا لأن أصله التعب والمشقة لقوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لأعنتكم﴾ [البقرة: ٢٢٠]؛ أي: ضيق عليكم.
(و) الآخر (لم يجد للحرائر طولا) لقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فنيتكم المؤمنات﴾ [النساء: ٢٥] والطول الغنى.
• ما يلزم الرجل المسلم من العدل بين نسائه والنفقة عليهن وغير ذلك من المسائل:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(وليعدل بين نسائه وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده.
(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٣) (٤٦٠٩)، والترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وأخرجه مالك في «الموطأ» (٣٦٣) عن ابن شهاب، أنه قال: بلغني؛ وذكره.