للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسحاق بن راهويه: «إلى» في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع، انتهى. (وقد قيل إليهما)؛ يعني: أن من ذهب إلى عدم دخول الغاية يقول: إن الغسل ينتهي إلى المرفقين، فإلى في الآية الشريفة على حقيقتها، وليست بمعنى مع، وحينئذ فالغاية خارجة فلا يجب غسل المرفقين، وقد مر الدليل على دخولهما، والحقيقة اللغوية لا تسبق الحقيقة الشرعية إذا جاءت النصوص واضحة والله الهادي، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإدخالهما فيه أحوط) إشارة إلى قول ثالث يقول باستحباب دخولهما في الغسل (لزوال تكلف) مشقة (التحديد)، لأنه يلزم من يقول إليهما ينتهي حد الغسل أن يحدد نهاية الغسل وفيه مشقة، والقول بدخولهما أرجح.

٦ - مسح الرأس:

(ثم) ثم بعد الفراغ من الواجب الثاني ينتقل إلى فعل الواجب الثالث ف (يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى، ثم يمسح بيديه رأسه) كله لقوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: ٦] وللأحاديث التي مرت، ثم إن الرأس يقع حقيقة على جميعه دون بعضه، وقد أمر الله تعالى بمسح ما يتناوله الاسم فيجب مسح جميع الرأس (١)، ف (يبدأ من مقدمه)؛ أي: أن البداءة بمقدم الرأس مستحب لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم «ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه» (٢)، قال البخاري: وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد .


= يعتدوا بهذه الشواهد والله أعلم. قال الأجهوري: وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع، إلى وحتى دخلا.
(١) المنتقى للباجي (١/ ٣٨)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٩).
(٢) مالك في الموطأ (١/ ٩٣)، والبخاري (١٨٥)، ومسلم (٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>