بين أصابع يديك ورجليك» (١)؛ ولكن الأمر للوجوب بالنسبة لليدين، وللندب بالنسبة للرجلين (٢)، وذهب بعضهم للوجوب فيهما، والله أعلم.
(ثم يغسل يده اليسرى كذلك) ثم بعد الفراغ من غسل اليد اليمنى على الصفة المتقدمة يغسل يده اليسرى مثل ذلك روى أحمد في «المسند» من حديث المغيرة بن شعبة ﵁: «فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات … »(٣).
(ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين)؛ أي: أن المتوضئ يبلغ في غسل يديه اليمنى واليسرى إلى المرفقين أي يبلغ في غسلهما إلى هذا الموضع (يدخلهما في غسله) لما كان قوله إلى المرفقين محتملا لإدخالهما في الغسل وعدمه. والمشهور وجوب إدخالهما. صرح بذلك بقوله: يدخلهما في غسله. لقوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ فإلى في كلامه كالآية الشريفة بمعنى مع (٤)، كقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾؛ أي: مع؛ ولحديث نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد … ثم قال هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ (٥)، وفي حديث عن جابر ﵁ قال:«كان رسول الله ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه»(٦)، قال
(١) الترمذي (٣٩)، وقال: حسن غريب. (٢) لحديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: «إذا توضأت خلل أصابع رجليك» أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال ابن وهب: أخبرت به مالكا، فرأيته بعد ذلك يسأل عنه، فيأمر بتخليل الأصابع، وانظر: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (٢/ ١٢٠)، وانظر: الاستذكار (١/ ١٤١). رواه ابن أبي حاتم كما في سير أعلام النبلاء (٦/ ٢١٤). (٣) أحمد (١٨٢٠٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٦٥). (٤) انظر: الذخيرة (١/ ٢٥٥). تنوير المقالة (١/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، وانظر: الفتح (١/ ٣٥٠) (٥) رواه مسلم (٦٠٢). (٦) رواه الدارقطني (١/ ٨٣)، والبيهقي (١/ ٥٦). لكن إسناده ضعيف، وصححه الألباني في الصحيحة (٥/ ٩٩) لشواهد ذكرها، وذهب آخرون إلى تضعيف الحديث ولم