وقال مالك، في القاتل عمدا إذا عفي عنه:«إنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة»(١).
[أحكام الديات]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(والدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم.
ودية العمد إذا قبلت خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض.
ودية الخطإ مخمسة: عشرون من كل ما ذكرناه، وعشرون بنو لبون ذكورا.
وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به، ويكون عليه ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها وقيل ذلك على عاقلته وقيل ذلك في ماله.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
وكذلك دية الكتابيين، ونساؤهم على النصف من ذلك.
والمجوسي ديته ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف من ذلك، ودية جراحهم كذلك).
الشرح
(والدية) واحدة الديات مأخوذة من الودي وهو الهلاك، يقال: أودى فلان إذا هلك فلما كانت تلزم من الهلاك سميت بذلك.
وهي اصطلاحا: مال يجب بقتل آدمي حر عوضا عن دمه (٢) فما وجب في قتل غيره يقال فيه قيمة، وكذا ما وجب في قتل الرق يقال له قيمة أيضا،
(١) الموطأ (٣٢٦٣). (٢) وانظر: تعريف ابن عرفة في شرح حدوده للرصاع (٦٢١).