وإنما شدد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة لآثارها السيئة وأضرارها في الفرد والجماعة، ولذلك كانت عقوبة الفاعل والمفعول طوعا ما نص عليه المصنف بقوله:(ومن عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا) لفظ من عمل يشمل الحر والعبد والكافر، وعمل قوم لوط إتيان الذكور في أدبارهم، وسواء كان الذكر مملوكه أم لا. وخرج بالذكر الأنثى فإنه لا يرجم بذلك، لكن إن كانت ممن يحل له وطؤها عوقب عقوبة شديدة وإن كانت ممن لا يحل له وطؤها حد حد الزنى، ويشترط في رجم المفعول به أن يكون بالغا وهو شرط أيضا في رجم الفاعل.
وأما لو كانا غير مكلفين فالأدب فقط.
[حد القذف]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(وعلى القاذف الحر الحد ثمانون وعلى العبد أربعون في القذف وخمسون في الزنا.
والكافر يحد في القذف ثمانين.
ولا حد على قاذف عبد أو كافر.
ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يوطأ.
ولا يحد قاذف الصبي.
ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطء.
ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد.
وفي التعريض الحد.
ومن قال لرجل: يا لوطي حد).
= لوط أو أتى بهيمة، وانظر: الأضرار المترتبة على هذه الفاحشة الخبيثة في كتاب: «الإسلام والطب» للدكتور محمد وصفي.