ضاق الوقت أو اتسع، لكن وجوبا عند ضيق الوقت وندبا عند اتساعه.
• من نسي صلاة ثم ذكرها في صلاة:
انتقل يتكلم على القسم الثالث فقال:
(ومن ذكر صلاة)؛ أي: ذكر يسير الفوائت وهي ما يجب ترتيبها مع الحاضرة (في) حال تلبسه ب (صلاة) مفروضة (فسدت هذه)؛ أي: الصلاة التي هو فيها بمعنى أنه يقطعها لا أنها فسدت بالفعل، (عليه) لحديث ابن عمر المتقدم، قال ابن ناجي: ظاهر كلام الشيخ أن القطع واجب، وهذا القول ظاهر المذهب كما قاله في «التوضيح»(١)، والمشهور ما في «المدونة» يتمادى مع الإمام ويعيد، وفي وجوب الإعادة خلاف؛ أي: بناء على أن الترتيب بين اليسيرة والحاضرة واجب شرط وشهر في «المختصر» الإعادة في الوقت؛ أي: فلا تكون الإعادة واجبة بل مستحبة (٢).
• ما يفعله الإمام والفذ إذا ذكر فائتة:
إن حاصل ما في المسألة أنه إذا ذكر الإمام أو الفذ يسير الفوائت قبل عقد ركعة بسجدتيها فإنه يجب القطع، وقيل يندب (٣)، فلو عقد ركعة بسجدتيها شفع استحبابا وقيل وجوبا، ويتبع المأموم إمامه في ذلك، ولا فرق بين الرباعية والثنائية كالصبح والجمعة والمقصورة، وظاهر المدونة أن المغرب كغيرها؛ أي: يشفعها إن عقد ركعة (٤)، وهو غير معول عليه بل يتمها مغربا وهو ما رجحه ابن عرفة، فلو تذكر بعد أن كمل من المغرب ركعتين تامتين بسجدتيهما فإنه يكملها بنية الفريضة كما أنه إذا كمل ثلاثا من غيرها فإنه يكملها بنية الفريضة، وبعد تكميل المغرب أو غيرها يعيد ندبا في الوقت؛ أي: بعد إتيانه بيسير الفوائت.