وأما إن أعد من الماء ما يقطع بكفايته فأريق منه مثلا فهو كالناسي، ومثله المكره بمطلق مؤلم من ضرب أو غيره.
• حكم من صلى بوضوء نقص منه فريضة:
(وإن كان) الذي ترك شيئا مما هو فريضة من وضوئه (قد صلى) بهذا الوضوء (في جميع) صور (ذلك) العمد والنسيان والقرب والبعد (أعاد صلاته أبدا)، لأنه قد صلى بغير وضوء. وفي نسخة (ووضوءه) لكن إعادة الوضوء إنما هي في قسم واحد وهو ما إذا تركه عمدا وطال.
والقسم الخامس: أشار إليه بقوله: (وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين)؛ أي: مما هو سنة ولم ينب عنه غيره ولم يكن فعله موقعا في مكروه احترازا من ترك فضيلة كشفع غسله وتثليثه، فحكمه أنه لا يطالب بإعادتها أصلا (إن كان) التذكر للمنسي (قريبا فعل ذلك) المنسي فقط (ولم يعد ما بعده) على المذهب لأن الترتيب فيما بين المسنون والمفروض غير واجب.
والقسم السادس: أشار إليه بقوله: (وإن تطاول) ذكر ما نسيه من سنن وضوئه (فعل ذلك) المنسي فقط دون ما بعده (لما يستقبل) من الصلوات.
(و) إذا صلى بالوضوء الذي نسي منه سنة (لم يعد ما صلى به قبل أن يفعل ذلك) المتروك نسيانا لأنه على يقين من الطهارة، ولأن الصلاة لا تبطل بترك شيء من سنن الوضوء.
• حكم الصلاة على حصير ونحوه إذا كان فيه أو في طرفه نجاسة:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ومن صلى على موضع طاهر من حصير، وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه.
والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه).