وهو مأخوذ من الفرض وهو التقدير، يقال: فرضت الشيء أفرضه؛ أي: قدرته وأوجبته ومنه قوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: ٢٣٧].
واصطلاحا: علم الفرائض لقب الفقه المتعلق بالإرث، وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة (١).
والفرائض ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما﴾ ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم﴾ [النساء: ١١، ١٢]، وفي السنة قوله:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»(٢).
وقد أجمعت الأمة على أن الفرائض المقدرة في كتاب الله على التفصيل الذي ذكره، أو ذكره رسوله ﷺ أنه فرض لا يجوز العدول عنه.
[فضل علم الفرائض]
يكفي علم المواريث فضلا أن الله جل في علاه قد تولى بنفسه تقدير
(١) حاشية ابن الخياط على شرح الخرشي لفرائض خليل (١١، ٢٠) تحقق خالد عبد الغني، ط: العلمية. (٢) خرجه البخاري (٨/ ١٨٧) (٦٧٣٢) و (١٩٠) (٦٧٤٦)، ومسلم (٥/ ٥٩) (١٦١٥).