لم يكن ابن فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام، وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب.
وميراث البنت الواحدة النصف، والاثنتين الثلثان، فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا، وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت، وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات، فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين، وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر وما بقي للعصبة، وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك، وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن.
وميراث الأخت الشقيقة النصف، والاثنتين فصاعدا الثلثان، فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا.
والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن).
الشرح
الفرائض أو علم المواريث اسم لمسمى واحد، والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة على غير قياس، لأن فعيلة الذي يجمع على فعائل قياسا شرطه إما أن يكون اسما أو صفة لا بمعنى مفعولة كما قيده في التسهيل وغيره (١)، فلا يجمع على فعائل نحو جريحة وقتيلة.
(١) شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد للعلامة الحسن بن قاسم المرادي (٢/ ٨١٩)، ط: دار سعد الدين.