للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما يثبت به دخول شهر رمضان:

يثبت صوم رمضان بأحد أمرين:

إما بإتمام شعبان ثلاثين يوما، كما في حديث كريب .

وإما برؤية الهلال، وإليه أشار بقوله: (يصام لرؤية الهلال)؛ يعني:

هلال رمضان ظاهر كلامه سواء كانت الرؤية مستفيضة بأن وقعت من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، لأن خبرهم يفيد العلم وذلك مثل ما ثبت في حديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، وراه الناس، وصاموا وصام معاوية. قال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا: «هكذا أمرنا رسول الله » (١) والشاهد فيه: رأيته ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، وفي الحديث أحكام أخر.

أو يثبت بشاهدي عدل فقط مع غيم أو صحو، قال أبو عمر (٢): وهو الذي ذهب إليه مالك وعليه جمهور أهل العلم أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان، واليقين في ذلك رؤية الهلال، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما، وكذلك لا يقضى بخروج رمضان إلا بيقين مثله. قال الله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥]، يريد والله أعلم: من علم منكم بدخول الشهر علم يقين فليصمه، والعلم اليقين: الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة أو إكمال العدد، وكذلك في الشريعة أيضا شهادة عدلين أنهما رأيا


(١) مسلم (٣/ ١٢٦) (٢٤٩٥)، وأبو داود (٢٣٣٢)، والترمذي (٦٩٣)، والنسائي (٤/
١٣١)، وابن خزيمة (١٩١٦).
(٢) الاستذكار (٣/ ٢٧٦)، وانظر: تفسير القرطبي (٢/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>