الهلال ليلة ثلاثين فيصح بذلك أن الشهر الماضي من تسع وعشرين.
وهذا عند بعضهم إذا لم تكن في السماء علة فهذا معنى قوله ﷺ:«فاقدروا له» عند أكثر أهل العلم. اه.
ولحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (١) أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله ﷺ، وساءلتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله ﷺ قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان (٢) فصوموا، وأفطروا» (٣)، قال أبو عمر (٤): «لم يذكر مالك في موطئه حكم إشهاده على هلال رمضان، وذكره غير واحد من أصحابه عنه. ولم يختلف قوله وقول أصحابه أنه لا يجوز على شهادة رمضان أقل من رجلين عدلين، وهلال شوال وسائر الأحكام». اه.
أي: ولا فرق بين البلد الكبير والصغير، ومثل العدلين العدل الواحد الموثوق بخبره ولو عبدا أو امرأة، وقد وردت آثار صحيحة ثابتة تبين أن النبي ﷺ قبل خبر ابن عمر ﵄ ففي «سنن أبي داود» وغيره أن ابن عمر ﵁ قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه» و (٥)، وفي «سنن أبي داود» أيضا حديث أعرابي (٦)، والعادة أن إثبات هلال الصوم لا يتهم فيه الناس لحصول المشقة بإثباته، بخلاف رؤية
(١) انظر: تلخيص الحبير للحافظ (٢/ ١٨٦). (٢) وفي رواية أحمد زيادة (مسلمان) بعد قوله: شاهدان. (٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢١) (١٩١٠١)، وأخرجه النسائي (٤/ ١٣٢)، وفي «الكبرى» ٢٤٣٧، وانظر: إتحاف المهرة للحافظ (١٢/ ١٩٦ - ١٩٧)، والحديث صحيح. (٤) الاستذكار (٣/ ٢٨١). (٥) أخرجه الدارمي (١٦٩١)، وأبو داود (٢٣٤٢)، والحديث صحيح. (٦) أخرجه الدارمي (١٦٩٢)، وأبو داود (٢٣٤٠)، وابن ماجه (١٦٥٢)، والترمذي (٦٩١)، والنسائي (٤/ ١٣١).