للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة وتفريق الجماعة والطعن في الإمام والتخلف عن الجماعة الراتبة بلا عذر، قال ابن العربي: هذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة، لئلا يتخلف عن الجماعة ثم يأتي فيصلي بإمام آخر، فتذهب حكمة الجماعة وسنتها اه. قلت: لكن ينبغي إذا أذن الإمام في ذلك أن يجوز خلافا لما مشى عليه خليل في مختصره حيث قال: (وإعادة جماعة بعد الراتب ولو أذن الإمام) (١)، ودليل الجواز حديث أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله فقال: «أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه» (٢).

(ومن صلى صلاة) من الصلوات المفروضة وحده أو مع جماعة إماما كان أو مأموما (فلا يؤم فيها أحدا)، لأنه يكون في الثانية متنفلا. والمعروف من المذهب أنه لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ويعيد من ائتم به أبدا جماعة إن شاؤوا، وهو معتمد المذهب، أو أفذاذا. وقال ابن حبيب: أفذاذا، وكأنه راعى مذهب المخالف (٣)، لأن الصلاة الأولى تجزيهم عند الشافعي وغيره، فإذا أعادوها في جماعة صاروا كمن صلى في جماعة ثم أعاد في جماعة أخرى.

• حكم سهو الإمام ومن تبعه:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه. ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام، ولا يفعل إلا بعد فعله، ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه. ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن


(١) انظر: مواهب الجليل (٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨)، وانظر: المذهب في ضبط المذهب (١/ ٢٦٥)، وتنوير المقالة (٢/ ٢٣٨).
(٢) رواه أبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، وقال حديث أبي سعيد حسن. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح.
(٣) شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٨٧)، وانظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ٢٦٢)، تحقيق: وليد بن عبد الرحمن الحمدان، جامعة أم القرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>