للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتنوعة» (١).

(ولحوم ذوات الأربع من الأنعام) الإبل والبقر والغنم (والوحش) كالغزال وبقر الوحش كله (صنف) واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا، ويحرم متفاضلا، لتشابه لحمها وتقارب منفعتها.

(ولحوم الطير كله) إنسيه ووحشيه وإن كان طير ماء (صنف) واحد، لتقاربها في الشبه والمنفعة، ومخالفة جميعها للحوم الأنعام في الصورة والمنفعة، (ولحوم دواب الماء كلها صنف) واحد لما مر في الصنفين قبلها (وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه) فلا يباع شحم بهيمة الأنعام بلحمها إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا شحم الحوت بالحوت إلا مثلا بمثل يدا بيد لأنها متولدة عنها فلها حكم أصلها كشحم الخنزير لورود النص في اللحم (وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف) له حكم أصله كما في الذي قبله، وصنيع كلامه يقتضي جواز بيع بعضه ببعض متماثلا لأن ذلك شأن الصنف الواحد، وهو من مشكلات الرسالة، ولم يجزه مالك ولا أصحابه وقد أجاب عنه الجزولي بأن تقدير كلامه: وألبان ذلك الصنف صنف، وجبنه صنف، وسمنه صنف، فهؤلاء الأصناف الثلاثة يجوز بيع كل صنف بعضه ببعض متماثلا ولا يجوز متفاضلا.

• بيع الطعام قبل قبضه:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد. بخلاف الجزاف وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده، وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس


(١) مسالك الدلالة (٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>