بتكبيرة الإحرام وهو كذلك على المشهور، ومقابله يرفعهما عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من اثنتين وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك وفيه فضل عظيم نقل ابن عبد البر عن ابن عمر ﵁ أنه قال:«رفع اليدين من زينة الصلاة»(١)، وعن عقبة بن عامر قال:«بكل رفع عشر حسنات، بكل إصبع حسنة»(٢)، وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه:«أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما، كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود»(٣).
[مسألة في حكم القبض في الصلاة]
(ثم) بعد أن تفرغ من التكبير، تضع يدك اليمنى على اليسرى، لأنها الصفة المستحبة، والراجح أن من فعل القبض استنانا فلا كراهة قولا واحدا، وقد حقق كثير من أهل العلم مسألة السدل، وألفت في القبض كتب (٤)، قال شيخ مشايخنا محمد الملقب بداه بن البوصيري رحمه الله تعالى: لم يلف حديث واحد ولو ضعيفا يصلح أن يكون حجة لأهل السدل، وحاصل المذهب في ذلك عن ابن عرفة كما في «البغية»(٥) ما نصه: وفي إرسال يديه ووضع اليمنى على اليسرى أربعة مذاهب:
الأول: استحبابه في الفرض والنفل … ثم ذكر بقيتها.
(١) تمهيد (٩/ ٢٢٥). (٢) فتح الباري (٢/ ٢١٨). (٣) مالك (٢٤٥/ ٦٨)، والبخاري من طريقه (٧٣٥). (٤) منها رسالة: «نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض» لمحمد بن أحمد المسناوي المالكي، ط: دار ابن حزم، وانظر: الصوارم والأسنة في الذب عن السنة للعلامة المحدث المالكي محمد بن أبي مدين الشنقيطي (١٩ - ٦١)، ط: دار الكتب العلمية، وانظر: شفاء الصدر بأري المسائل العشر للعلامة محمد بن علي السنوسي الخطابي الجزائري (٢٣ - ٣٥)، ط: دار الإمام مالك (١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠١ م). (٥) البغية (١٠٦).