للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحرام، أو نواه والركوع، أو لم ينوهما، لأنه ينصرف للإحرام أجزأه ذلك الركوع؛ أي: أنه يصح إحرامه، ويحتسب بهذه الركعة.

(و) إذا أحرمت فإنك (ترفع يديك)؛ أي: ندبا؛ أي: والحال أن ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض وهي هيئة الراهب، والعكس للراغب (حذو)؛ أي: إزاء (منكبيك) تثنية منكب بوزن مجلس، وهو مجمع عظم العضد والكتف، وقيل انتهاؤه إلى الصدر (١)، وإليه أشار بقوله: (أو دون ذلك)؛ أي: دون المنكب (٢)، فأو في كلامه للتنويع لا للشك لحديث وائل في رواية عنه: «فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه» (٣).

وعن مالك بن الحويرث أن رسول الله : «كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» (٤)، وفي رواية له: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» (٥).

قال الحافظ (٦): روى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين، وبأطراف أنامله الأذنين اهـ.

والرجل والمرأة في هذا الحكم مستويان، ولم يرد ما يدل على التفرقة؛ وإن كان قول الفقهاء (٧) أن المرأة ترفع أخفض من الرجل والله أعلم.

واختلف في حكم هذا الرفع، فمن ذاهب إلى أنه سنة، ومن ذاهب إلى أنه فضيلة، وهو المعتمد (٨). وظاهر كلام المصنف أن هذا الرفع مختص


(١) قال ابن العربي: وليس بشيء، المسالك (٢/ ٣٤٧).
(٢) المعونة (١/ ٢١٥)، والإشراف (١/ ٢٣٠) للقاضي، والمذهب (١/ ٢٦٠).
(٣) النسائي (١/ ٢/ ٢٣٦)، والبخاري (٨٢٨) من حديث أبي حميد، ومالك في الموطأ (١/ ٢٣٦).
(٤) البخاري (٧٣٧)، ومسلم (٨٦٣).
(٥) البخاري (٨٦٤).
(٦) الفتح (٢/ ٢٥٩).
(٧) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (١/ ١٧٠).
(٨) مواهب الجليل (٢/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>