للمصاحب، وعلى الثاني بيانية، وعلى الثالث من إضافة الجزء للكل؛ أي: أن أول الصفة الإحرام وهو الدخول في الصلاة فرضا كانت أو نفلا بالتكبير وهو (أن تقول الله أكبر) بالمد الطبيعي للفظ الجلالة قدر ألف فإن تركه لم يصح إحرامه لحديث المسيء صلاته عن النبي ﷺ أنه قال له: «إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»(١).
كما أن الذاكر لا يكون ذاكرا إلا به و (لا يجزئ غير هذه الكلمة)(٢) لما في حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ: «لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر»(٣).
وهذا فيمن كان يحسن العربية أما من لا يحسنها فقال عبد الوهاب: يدخل بالنية دون العجمية (٤).
والتكبير فرض في حق الإمام والفذ بالاتفاق، وفي حق المأموم على المشهور، فلو ترك الإمام تكبيرة الإحرام عامدا أو ساهيا بطلت صلاته وصلاة من خلفه، ويشترط في التكبير القيام لغير المسبوق اتفاقا، فإن تركه في الفرض بأن أتى به جالسا أو منحنيا أو مستندا لعماد بحيث لو أزيل لسقط بطلت صلاته.
وأما المسبوق ففي «المدونة»(٥) إذا كبر للركوع ونوى به العقد؛ أي:
(١) البخاري (٧٥٧، ٧٩٣). (٢) انظر: الإشراف (١/ ٢٢٤). (٣) رواه الطبراني في الكبير (٤٣٩٩)، ورجاله رجال الصحيح، والهيثمي في المجمع (١٢٤/ ٢) رقم (٢٦٠٥) قال الحافظ: «هو في السنن الأربعة غير لفظ: الله أكبر» وإنما ورد فيها يكبر. (٤) المذهب (١/ ٢٥٢)، الإشراف (١/ ٢٢٧). (٥) المدونة (١/ ٦٣)، وانظر: المسالك لابن العربي (٢/ ٣٤١).