اشترها مني بكذا، لأن الشفعة إنما جعلت للشريك لأجل إزالة الضرر عنه بأن يدخل عليه من لا يعرف شركته ولا معاملته.
[الهبة والصدقة والحبس]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة.
فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميرات.
إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير
والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها، ومن تصدق على ولده فلا رجوع له.
وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا.
والأم تعتصر ما دام الأب حيا فإذا مات لم تعتصر، ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب.
وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا وإنما يجوز له ما يعرف بعينه.
وأما الكبير فلا تجوز حيازته له.
ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميرات.
ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به.
ولا يشتري ما تصدق به.
والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة، فإن فاتت فعليه قيمتها.
وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له.
ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute