للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بالذبح هكذا قال مالك، وربيعة، والليث بن سعد، واحتج لمالك بأن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشي بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله، وخالفهم الجمهور، قال أبو عمر (١): وقول الجمهور أظهر في أهل العلم لحديث رافع بن خديج في غنائم خيبر قال: «فند منها بعير، فطلبوه، فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم، فحبسه الله» ثم قال: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا» (٢).

وقد علل المالكية بأن فعلهم ذلك للبعير من قبل النادر، والنادر لا يؤخذ به، قلت: لكن يرده قول النبي وهو دليل في العموم: «فاصنعوا به هكذا».

[العقيقة]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والعقيقة سنة مستحبة ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرناه من سن الأضحية وصفتها ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه.

وتذبح ضحوة.

ولا يمس الصبي بشيء من دمها.

ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها.

وإن خلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن.

وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك).


(١) الاستذكار (٥/ ٢٦٩).
(٢) كما في المغني لابن قدامة (١٣/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>