للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«من الضأن خير من السيد من المعز». قال داود: «والسيد الجليل» (١).

فالمراتب اثنا عشر أعلاها فحل الضأن، وأدناها أنثى الإبل والبقر. وهذا آخر الكلام على التفضيل في الضحايا (٢).

(وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز) هذا هو المشهور لأن المقصود من الهدايا تكثير اللحم للمساكين، والمقصود من الضحايا طيب اللحم؛ أي: لإدخال المسرة على الأهل كما في حديث أبي هريرة أن النبي قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (٣).

قال بهرام: والحجة لنا في الموضعين أن النبي كان أكثر هداياه الإبل، وضحى بكبشين، كما ورد في الصحيح.

[العيوب التي تتقى في الضحايا والهدايا]

شرع في الكلام عن هذه الصفات التي إذا وجدت منعت من الإجزاء فقال:

(ولا يجوز) بمعنى لا يجزئ (في شيء من ذلك)؛ أي: من الضحايا والهدايا (عوراء) هي من ذهب نور إحدى عينيها، وإن بقيت صورتها، أما إن كان على الناظر بياض يسير لا يمنع الإبصار فلا يمنع الإجزاء، وإذا لم تجز


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٢) (٩٢١٦). وإسناده ضعيف لضعف أبي ثفال: وهو ثمامة بن وائل. وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٢٧) من طريق إبراهيم بن إسحاق الحنيني، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد. قال الذهبي: إسحاق هالك، وأخرجه البزار (١٢٠٧)، والبيهقي (٩/ ٢٧١)
(٢) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (٤٣٦).
(٣) البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>