والثني من المعز (١)(ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني) قال أبو عمر (٢): أمر مجتمع عليه عند العلماء أن الجذع من المعز لا تجزئ اليوم عن أحد؛ لأن أبا بردة خص بذلك. ولحديث جابر المتقدم وفيه:«لا تذبحوا إلا مسنة»، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة هذا مفسر لقوله في الزكاة:«وهي بنت أربع سنين»(والثني من الإبل ابن ست سنين)؛ أي: ما دخل في السنة السادسة، (وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها)، لما روى أنس قال:«أن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين … »(٣)، (وخصيانها أفضل من إناثها) وفي بعض النسخ: وفحول الضأن في الضحايا، وخصيانها أفضل من إناثها. والنسخة الأولى موافقة للمشهور وهو: أن الفحل أفضل من الخصي وعلل بأنه أكمل منه في الخلقة، وفي حديث جابر:«أقرنين أملحين موجأين»(٤)(٥).
وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيرا منه لفدى إسحاق به (٦).
(وإناثها)؛ أي: إناث الضأن (أفضل من ذكور المعز ومن إناثها)؛ أي: وفحول المعز أفضل من خصيانها (وفحول المعز)؛ أي: وخصيانها (أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا)؛ أي: وذكورهما أفضل من إناثهما. عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «الجذع
(١) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي أبو الفضل عياض السبتي المالكي (١/ ١٤٣) دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث. (٢) التمهيد (١٠/ ٧٦). (٣) البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (٥١٩٩). (٤) موجوأين: تثنية موجوء. اسم مفعول من وجأ؛ أي منزوعين. قد نزع عرق الأثنيين منهما. وذلك أسمن لهما. (٥) أبو داود (٢٧٩٧)، وابن ماجه (٣١٢٢) والحديث صحيح. وأصله في البخاري دون موجأين (١٧١٤). (٦) على القول بأن إسحاق هو الذبيح. انظر: المقدات الممهدات لابن رشد (٤٣١).