المال، وهم شركاء فيه، والعمل تبع للمال، فمن عمل زائدا أخذ أجرة على عمله» (١).
وإذا عقدا بينهما عقدا على التساوي في المال والتفاوت في الربح فالعقد باطل لا يصح، وكذا لو تنازل أحدهما عن بعض حقه بعد العقد جاز ذلك، لأن الذي يضر هو اشتراط عدم التساوي قال خليل:«وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد»(٢).
وقوله:(ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح) تكرار مع قوله على أن يكون الربح بينهما … إلخ.
• المضاربة
المضاربة أو القراض:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة.
ولا يجوز بالعروض، ويكون إن نزل أجيرا في بيعها، وعلى قراض مثله في الثمن.
وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال، وإنما يكتسى في السفر البعيد.
ولا يقتسمان الربح حتى ين رأس المال).
الشرح
(والقراض)؛ أي: المضاربة فأهل الحجاز يسمونها قراضا، فنظروا في ذلك إلى رب المال، وأما أهل العراق فيسمونها مضاربة، نظروا في ذلك
(١) فتاوى المعاملات الشائعة للشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني (١١٦)، ط: دار ابن حزم. (٢) انظر: العجالة في شرح الرسالة لابن حنفية العابدين (٤/ ١٥٩).