(الوضوء يجب) وجوب الفرائض لا وجوب السنن، والذي يجب منه الوضوء شيئان: أحداث وأسباب.
فالحدث: ما ينقض الوضوء بنفسه كالبول، والسبب: ما لا ينقض الوضوء بنفسه، ولكن بما يؤدي إلى الحدث وهو ثلاثة أشياء: زوال العقل، ولمس من تشتهى، ومس الذكر، والحدث شامل (لـ) كل ما يخرج من أحد المخرجين المعتادين وهما القبل والدبر خروجا معتادا، وقيد بالمعتاد للاحتراز عما يخرج غير معتاد كالحصاة والدود فإنه لا ينقض على المشهور (١)، لأنهما غير معتادين.
ولا بد أن يكون الخروج على وفق العادة، فلو خرج لعلة كالسلس في غالب أحواله، وهو أن يلازمه كل الزمن أو جله أو نصفه فلا نقض، ففي الأول لا يجب الوضوء ولا يستحب، وفي الأخيرين يستحب إلا أن يشق عليه ذلك، وإلا فلا استحباب، وتقييد المخرجين بالمعتادين للاحتراز أيضا عما يخرج من غيرهما كدم الفصاد (٢) والحجامة والقيء المتغير عن حالة الطعام، والحدث الخارج من فتق تحت المعدة، ولم ينسد المخرجان، فلا ينقض، أما إذا انسد المخرجان وكان الفتق تحت المعدة فيعتبر كالخارج المعتاد من المخرج المعتاد.
[البول والغائط والريح]
(من بول، أو غائط، أو ريح) بيان لما يخرج؛ أي: يجب الوضوء من
(١) شرح زروق (٩٠)، ط: العلمية، سنة ١٤٢٧ هـ/ ٢٠٠٤ م. (٢) فائدة: (فصد يفصد)، بالكسر، (فصدا)، بفتح فسكون، (وفصادا، بالكسر)، وهذه عن الصاغاني قال شيخنا: وقول العامة: الفصادة بالهاء، ليس من كلام العرب، وافتصد: شق العرق، وهو مفصود ليستخرج دمه فيشربه. تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبيدي (المتوفى: ١٢٠٥ هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية. مادة: (فصد) (٨/ ٤٩٨).