للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلامه ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه إن كانت عينا، قاله الأقهسي.

(وإن باع) المودع (الوديعة وهي عرض) فربها مخير في أخذ (الثمن) الذي باعها به، (أو) في أخذ (القيمة يوم التعدي) هذا إذا فاتت السلعة، وأما إن كانت قائمة فهو مخير بين رد البيع وأخذ السلعة وبين أخذ الثمن الذي بيعت به؛ قال النفراوي: «فالحاصل أن التصرف في الوديعة على ثلاثة أحوال: جائز ومكروه وحرام، فالجائز التصرف بالإذن مطلقا، والحرام التصرف بغير إذن حيث كانت مقومة مطلقا، أو مثلية وهو معدم، وإذا ادعى ردها إلى موضعها فإنه يصدق في قسم المكروه ولا يصدق في الجائز والحرام إلا ببينة تشهد على ردها ليد صاحبها، ولا يكفي شهادتها على ردها إلى موضعها» (١). قال الشيخ ابن حنفية: ويمكن أن يقال إن المكروه هو ما إذا كانت مثلية وهو مليء. اه (٢).

[اللقطة]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها.

فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء.

وإن انتفع بها ضمنها وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها.

وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها.

ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها.

ومن استهلك عرضا فعليه قيمته وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله).


(١) الفواكه الدواني (٢/ ١٧١).
(٢) العجالة في شرح الرسالة لابن حنفية العابدين (٤/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>