للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

اللقطة: لغة: بضم اللام وفتح القاف: ما يلتقط، والالتقاط وجود الشيء من غير طلب. اصطلاحا: عرفها ابن عرفة بقوله: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما بل عينا أو عرضا أو رقيقا صغيرا، وسواء وجدت في العمار أو الخراب أو بساحل البحر وعليها علامة المسلمين، لا نحو عنبر وعقيق فلواجده (١).

شرع يتكلم على اللقطة قال: (ومن وجد لقطة) بضم اللام وفتح القاف ما يلتقط (فليعرفها سنة) وجوبا على الفور، فلو توانى حتى ضاعت ثم جاء ربها ضمنها، قاله التتائي، وإنما وجب تعريفها لحديث زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى رسول الله فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها»، قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذنب»، قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» (٢).

والتعريف سنة مختص بالكثير، وأما التافه الذي لا تلتفت إليه النفوس وهو ما دون الدرهم الشرعي كما قاله أبو الحسن شارح المدونة فلا يعرف، وما فوق التافه دون الكثير فيعرف أياما هي مظنة طلبه، وأما ما يفسد بالتأخير كالفاكهة فيختص به الملتقط ولا يعرفه ولذلك فإن الملتقط على ثلاثة أقسام:

١ - فقسم تافه: لا تتبعه همة أوساط الناس، كالسوط، والرغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، لحديث جابر قال: «رخص لنا رسول الله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل


(١) الفواكه الدواني للنفراوي (٢/ ١٧٢).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٢٠٤)، والبخاري (١/ ٣٤) (٩١)، ومسلم (٥/ ١٣٥) (٤٥٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>