(المبتاع) لأنه لم يقبضه على جهة أمانته، وإنما قبضه على جهة التمليك، هكذا علله عبد الوهاب (١). قال الفاكهاني: وفي تعليله من الاضطراب كما لا يخفى حيث جعل فيما تقدم البيع الفاسد غير ناقل، وفي هذا جعله ناقلا. ويمكن الجواب بأن قوله: إنما قبضه على جهة التمليك؛ أي: بحسب زعمه، فلما قبضه على جهة التمليك بحسب زعمه وتعدى وأخذه ضمن وإن لم ينتقل له الملك بحسب نفس الأمر وحيث قلنا يضمنه المشتري (٢)، فإنه يكون (من يوم قبضه) لا من يوم عقده، وإنما يضمن يوم العقد ما يكون صحيحا (فإن فات المبيع بيعا فاسدا بأن حال عليه (سوقه)؛ أي: تغير. بزيادة في الثمن أو نقص فيه (أو تغير في بدنه)؛ أي: في نفسه بزيادة أو نقص فإن كان مقوما (فعليه قيمته) بلغت ما بلغت ولو كانت أكثر من الثمن (يوم قبضه) لا يوم الفوات ولا يوم الحكم ولا يرده)؛ أي: لا يلزمه رد المقوم إذا كان موجودا.
(وإن كان) مثليا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله) فإن تعذر المثلي فالقيمة كثمر فات أبانه وتعتبر القيمة يوم التعذر.
• أنواع من البيوع المنهي عنها:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان.
ولا بيع الجنين في بطن أمه، ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات، ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة، ولا بيع ما في ظهور الإبل. ولا بيع الآبق والبعير الشارد. ونهي عن بيع الكلاب، واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها، وأما من قتله فعليه قيمته. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه. ولا بيعتان في بيعة، وذلك أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين).
(١) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٥٣). (٢) الثمر الداني (١/ ٥٠٥).