(وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام) يجوز أكله اتفاقا لحديث علي ﵁: «لا بأس بطعام المجوس إلا الذبيحة»، وعن سويد غلام سلمان ﵁ قال:«أتيت سلمان ﵁ يوم هزم الله أهل فارس بسلة وجد فيها خبز وجبن وسكين فجعل يطرح لأصحابه من الخبز ويقطع لهم من الجبن فيأكلون وهم مجوس، فعرفنا أنه لا بأس بطعامهم ما خلا الذبيحة، وفيه دليل أنه لا بأس للغانمين أن يتناولوا من طعام الغنيم قبل القسمة»(١)، هذا إن تيقنت طهارته أما إن تيقنت نجاسته فيحرم أكله، وما شك فيه يحمل على التنجيس، وقد كان سعيد بن جبير يأكل من كواميخ (٢) المجوس، وأعجبه ذلك، وروى هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بطعام المجوس في المصر، ولا بشواريزهم (٣)، ولا بكواميخهم.
[الصيد]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(والصيد للهو مكروه والصيد لغير اللهو مباح.
وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه، وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته، وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة.
وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله فإن أدركت ذكاته فذكه، وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك، وقيل: إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله.
ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد).
(١) رواه عبد الرزاق عن قتادة (٨٤٩٦)، وابن أبي شيبة، رقم الحديث: (٢٣٧٧٠)، وهو (حديث مقطوع). (٢) الكامخ: بفتح الميم: إدام. (٣) جمع الشيراز، وهو اللبن الرائب.