جائز؛ قال: ولا بأس أن يرفع إليها التراب في طبق على سرير.
قال وقال ابن القاسم في الرجل يكون في محمله لموضع ليس فيه ماء، وهو يحتاج إلى التيمم، ويريد أن يتنفل على محمله؛ فقال: يسأل من يناوله ترابا فيتيمم على محمله (١) وفهم منه أيضا أنه لا يتيمم بالحائط إلا مع عدم التراب، وهو خلاف المذهب.
والمذهب جواز التيمم بالحائط مع وجود التراب، لكن يندب له أن لا يتيمم به إلا مع عدم التراب. قال صاحب «المختصر»: «كتراب وهو الأفضل».
والحاصل: أنه يجوز التيمم على الحائط اللبن، والحائط الحجر للمريض والصحيح، ولو مع وجود التراب حيث لم يكن به حائل يمنع من مباشرته (فإن كان عليه)؛ أي: الحائط التي بجنبه (جص أو جير فلا يتيمم به)؛ أي: عليه لدخول الصنعة في ذلك (٢). وقوله: جير صوابه جيار. ذكره الزبيدي بفتح الزاي في لحن العوام.
• حكم صلاة المسافر على راحلته:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته، ويصلي فيه قائما يومن بالسجود أخفض من الركوع فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة.
وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، وليوتر على دابته إن شاء.
ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصل على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة).
(١) البيان (١/ ١٥٨)، والنوادر (١/ ١٠٦) منسوب لابن القاسم. (٢) النوادر لابن أبي زيد (١/ ١٠٧).