(وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله ﷺ على كل كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا عن كل نفس بصاع النبي.
وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر، أو شعير، أو سلت، أو تمر، أو أقط، أو زبيب، أو دخن، أو ذرة، أو أرز.
وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه: وهو حب صغير يقرب من خلقة البر.
ويخرج عن العبد سيده، والصغير لا مال له يخرج عنه والده.
ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه، وإن كان لا ينفق عليه؛ لأنه عبد له بعد.
ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر.
ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى، وليس ذلك في الأضحى.
ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى).
الشرح
(باب في) بيان (زكاة الفطر)؛ أي: في بيان الأحكام المتعلقة بها، ويقال: صدقة الفطر، وفرضت في السنة الثانية، والفطر في اللغة: تقال للمخرج بفتح الراء فطر بكسر الفاء خاصة، لفظة مولدة اصطلح الفقهاء عليها،