للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليست عربية ولا معربة (١).

(وزكاة الفطر سنة واجبة)؛ أي: مؤكدة، وما ذكر من أنها سنة واجبة؛ أي: مؤكدة نقل الفاكهاني عن بعض شيوخه أنه المشهور. والظاهر من المذهب الوجوب، وصرح ابن الحاجب بمشهوريته (٢)، واختلف في معنى قوله: (فرضها رسول الله ) فقيل معناه قدرها فيكون معناها على أنها سنة، ولا ينافيه قوله: على كل كبير وعلى الأصاغر، فإن الشيخ يستعمل (على) فيما دون الواجب، وقيل: معناه أوجبها، وعليه مشى صاحب «المختصر».

قال القرطبي: وأما زكاة الفطر فليس لها في الكتاب نص عليها إلا ما تأوله مالك هنا وقوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى … وذكر اسم ربه فصلى﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥]، وهو مروي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر (٣).

وقوله: (على كل كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد) متعلق بسنة، وقوله: (من المسلمين) بيان لكل كبير وما بعده، فعن ابن عمر قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (٤).

قال البيهقي: «وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا فلا يجوز تركها» (٥).

قال ابن المنذر: [وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض] (٦)، وعن


(١) تنوير المقالة (٣٧٤/ ٣). والمدونة (١/ ٢٩٣).
(٢) جامع الأمهات (١/ ٢٢٩)، ط: مركز نجبويه.
(٣) تفسير القرطبي (١/ ٣٤٤) و (٢٠/ ٢١).
(٤) مالك في الموطأ (٢/ ١٩٢) (١٥٠٣)، ومسلم (٢٢٧٩).
(٥) السنن الكبرى (٤/ ٢٦٩).
(٦) الإجماع (ص ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>