(وزكاة الفطر سنة واجبة)؛ أي: مؤكدة، وما ذكر من أنها سنة واجبة؛ أي: مؤكدة نقل الفاكهاني عن بعض شيوخه أنه المشهور. والظاهر من المذهب الوجوب، وصرح ابن الحاجب بمشهوريته (٢)، واختلف في معنى قوله:(فرضها رسول الله ﷺ) فقيل معناه قدرها فيكون معناها على أنها سنة، ولا ينافيه قوله: على كل كبير وعلى الأصاغر، فإن الشيخ يستعمل (على) فيما دون الواجب، وقيل: معناه أوجبها، وعليه مشى صاحب «المختصر».
قال القرطبي: وأما زكاة الفطر فليس لها في الكتاب نص عليها إلا ما تأوله مالك هنا وقوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى … وذكر اسم ربه فصلى﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥]، وهو مروي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر (٣).
وقوله:(على كل كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد) متعلق بسنة، وقوله:(من المسلمين) بيان لكل كبير وما بعده، فعن ابن عمر قال:«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»(٤).
قال البيهقي:«وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا فلا يجوز تركها»(٥).
قال ابن المنذر:[وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض](٦)، وعن
(١) تنوير المقالة (٣٧٤/ ٣). والمدونة (١/ ٢٩٣). (٢) جامع الأمهات (١/ ٢٢٩)، ط: مركز نجبويه. (٣) تفسير القرطبي (١/ ٣٤٤) و (٢٠/ ٢١). (٤) مالك في الموطأ (٢/ ١٩٢) (١٥٠٣)، ومسلم (٢٢٧٩). (٥) السنن الكبرى (٤/ ٢٦٩). (٦) الإجماع (ص ١٢).